السيد موسى الحسيني الزنجاني
553
المسائل الشرعية
قمرية من دون رضاها . مسألة 2428 : إذا لم يعيّن المهر في العقد الدائم ، صحّ العقد ، ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل . وأمّا في العقد المؤقت إذا لم يعيّن المهر ، بطل العقد . مسألة 2429 : إذا لم يتعيّن أجلٌ لدفع المهر حين اجراء العقد الدائم ، جاز للزوجة الامتناع من التمكين قبل قبض المهر ، سواء كان الزوج قادراً على دفع المهر أم لا ؛ نعم لو رضيت بمقاربة الزوج قبل القبض وقاربها فليس لها الامتناع بعد ذلك من دون عذر شرعي . أحكام الزواج المؤقت مسألة 2430 : يصحّ الزواج المؤقت وإن لم يكن الغرض منه الاستمتاع ، ويُطلق على هذا الزواج : « المتعة » أو « المنقطع » . مسألة 2431 : الأحوط استحباباً عدم ترك الزوج مقاربة زوجته المتمتعة بها أكثر من أربعة أشهر من دون رضاها . مسألة 2432 : لو شرطت الزوجة المؤقّتة في العقد أن لا يدخل بها زوجها ، صحّ العقد والشرط ، ويجوز للزوج ما سوى ذلك من الاستمتاعات ؛ نعم لو رضيت الزوجة فيما بعد بمقاربتها ، جاز له ذلك . مسألة 2433 : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ، إلّا إذا شرطت ذلك . مسألة 2434 : ليس للزوجة المؤقّتة حق المبيت ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، إلّا إذا شرطت حق المبيت فتستحقه حينئذٍ ، أو شرط أحدهما الإرث من الآخر ، فمن شُرط له ذلك يستحق الإرث .